السيد مصطفى الخميني

121

كتاب الخيارات

الجهة السابعة في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش الأول والثاني شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع وقد مر ما يتعلق بالاشكال في جوازه ، وكفاية الثاني إذا تخلف ولم يسقط عصيانا . ومن الأول شرط عدم الثبوت ، وقد مر أن الأقرب عدم نفوذه ، لاختلافه اعتبارا مع الأول في مخالفته للكتاب بخلافه ، وإن كانت النتيجة واحدة ، ف‍ " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " ( 1 ) .

--> 1 - خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام . الكافي 5 : 201 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 50 / 216 ، وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 .